الميرزا جواد التبريزي
372
إرشاد الطالب في شرح المكاسب
جاز مع رضا الكلّ ؛ لما عرفت من كون الثّمن ملكاً للبطون فلهم التصرّف فيه على ظنّ المصلحة . ومنه يعلم جواز صرفه في وقف آخر عليهم على نحو هذا الوقف فيجوز صرف ثمن ملك مخروب في تعمير وقف آخر عليهم . ولو خرب بعض الوقف ، وخرج عن الانتفاع وبقي بعضه محتاجاً إلى عمارة لا يمكن بدونها انتفاع البطون اللّاحقة ، فهل يصرف ثمن المخروب إلى عمارة الباقي وإن لم يرض البطن الموجود وجهان آتيان [ 1 ] فيما إذا احتاج إصلاح الوقف بحيث لا يخرج عن قابلية انتفاع البطون اللّاحقة إلى صرف منفعته الحاضرة التي يستحقّها البطن الموجود إذا لم يشترط الواقف إخراج مؤنة الوقف عن منفعته قبل قسمته في الموقوف عليهم . وهنا فروع اخر يستخرجها الماهر بعد التأمّل .